ب ـ المصطلح الشرعي أو ((المصطلح الاسلامي)):
عندما بعث اللّه خاتم أنبيائه (ص) استعمل بعض الالفاظ العربيّة في غير معانيها الشّائعة لدى العرب، مثل: (الصلاة) الّتي كانت تستعمل في مطلق (الدعاء) واستعملها رسول اللّه (ص) في عبادة خاصّة لها قراءات خاصّة مقارنة بأفعال خاصّة من قيام وركوع وسـجود، ممّا لم تكن معروفة لدى العرب. وهذا ما نسمّيه بـ(المصطلح الشرعي أو الاسلامي) سواء في ذلك أغُيّر المعنى اللّغوي للّفظ مثل (الصّلاة) أم جاء الشّارع الاسلاميّ بلفظ جديد في معنى جديد، مثل: (الرّحمن) صفة للّه تعالى.
ويعرف (المصطلح الشرعي) بورود اللّفظ في معناه في القرآن الكريم أو الحديث النبويّ الشريف، وبدون ذلك لا يوجد المصطلح الشرعي.
إذاً فالمصطلح الشرعيّ: ما استعمله الشارع في معنى خاصّ وبلّغ الرسول (ص) ذلك.
عندما بعث اللّه خاتم أنبيائه (ص) استعمل بعض الالفاظ العربيّة في غير معانيها الشّائعة لدى العرب، مثل: (الصلاة) الّتي كانت تستعمل في مطلق (الدعاء) واستعملها رسول اللّه (ص) في عبادة خاصّة لها قراءات خاصّة مقارنة بأفعال خاصّة من قيام وركوع وسـجود، ممّا لم تكن معروفة لدى العرب. وهذا ما نسمّيه بـ(المصطلح الشرعي أو الاسلامي) سواء في ذلك أغُيّر المعنى اللّغوي للّفظ مثل (الصّلاة) أم جاء الشّارع الاسلاميّ بلفظ جديد في معنى جديد، مثل: (الرّحمن) صفة للّه تعالى.
ويعرف (المصطلح الشرعي) بورود اللّفظ في معناه في القرآن الكريم أو الحديث النبويّ الشريف، وبدون ذلك لا يوجد المصطلح الشرعي.
إذاً فالمصطلح الشرعيّ: ما استعمله الشارع في معنى خاصّ وبلّغ الرسول (ص) ذلك.