منتدى الرفقة الصالحة

السلام عليكم يشرفنا ان تنضم الينا قم بالتسجيل و أفد و استفد و أجرك على الله فالدال على الخير كفاعله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الرفقة الصالحة

السلام عليكم يشرفنا ان تنضم الينا قم بالتسجيل و أفد و استفد و أجرك على الله فالدال على الخير كفاعله

منتدى الرفقة الصالحة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الرفقة الصالحة

منتدى الرفقة الصالحة

اللهم ارزقنا الصحبة الحسنة وابعد عنا صحبة السوء اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك وارزقنا صحبة نبيك في الجنة*****رمضان مبارك ، أدخله الله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والصحة والعافية*****

2 مشترك

    حكم اكراه البنت علي الزواج

    admin
    admin
    Admin


    عدد الرسائل : 279
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009

    حكم اكراه البنت علي الزواج Empty حكم اكراه البنت علي الزواج

    مُساهمة من طرف admin الأربعاء 14 يوليو - 15:25

    بسم الله الرحمن الرحيم



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



    اما بعد

    اعلم أيه الوالي أنه يجب استئذان المرأة قبل الزواج فيجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة

    فالشرع يمنع إكراه المرأة - بكرا كانت أو ثيبا - على الزواج، ويمنع إجبارها على من لا رغبة لها فيه، بل جعل العقد قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها دليل ذلك


    روي أبو داود وابن ماجة والحديث صححه الألباني عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
    أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


    وري ابن ماجة والحديث صححه الالباني عن يحيى بن سعيد : أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبا
    فاعلم أن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها .
    وكان العرب يستشيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام ، فجاء الإسلام واحترام رأيها كجزء من تكريمه لها .

    روي البخاري ومسلم في صححيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ



    وروي ابو داود والنسائي والحديث صححه الالباني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

    وجاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كانت امرأة من الانصار تحت رجل من الانصار ، فقتل عنها يوم أحد ، وله منها ولد ، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها ، فأنكح الرجل ، وترك عم ولدها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أنكحني أبي رجلا لا أريده ، وترك عم ولدي ، فيؤخذ مني ولدي ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقال : أنكحت فلانا فلانة ؟ قال : نعم ، قال : أنت الذي لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي عم ولدك.


    والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا فعلي الأب أو الجد أو الام أو الأخ ألا يجبر البنت علي الزواج ويعلم أن الواجب عليه أن يأخذ رأيها

    والله تعالي اعلم

    وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم


    admin
    admin
    Admin


    عدد الرسائل : 279
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009

    حكم اكراه البنت علي الزواج Empty رد: حكم اكراه البنت علي الزواج

    مُساهمة من طرف admin الأربعاء 14 يوليو - 15:34

    ليس للأب حق في أن يجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه
    لما في ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم،في الأحاديث الكثيرة والصحيحة،، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية.
    ففي صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
    وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكـح البكر حتى تستأذن قـالوا يا رسـول الله وكيف إذنها قال أن تسكت.
    وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
    فدلّ هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه، ودلّ على أنّ رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها
    .
    ولا يلزم البنت طاعة والدها في الزواج بمن لا تريده ، لأن في ذلك مضرة بالبنت .
    ولا يحل للوالد أن يجبر ولده على ما فيه مضرة له في دينه أو دنياه ، كما لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته بالكفء ويعضلها ، وعلينا تذكيره بالله ونصحه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إن لا تفعلوا ، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
    وإذا رفض الأب تزويج ابنته من الرجل الكفء سقطت ولايته ، وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة ، وإلا رفعت أمرها إلى المحكمة القريبة ، فيزوجها القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له )) رواه أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها
    admin
    admin
    Admin


    عدد الرسائل : 279
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009

    حكم اكراه البنت علي الزواج Empty رد: حكم اكراه البنت علي الزواج

    مُساهمة من طرف admin الأربعاء 14 يوليو - 15:43

    فقد سئل الشيخ ابن باز السؤال التالي :
    ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه ؟ من برنامج ( نور على الدرب )
    فأجاب رحمه الله بما نصه :
    لا يجوز ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها) ، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا ، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها ، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا ، فيسن لها أن تطيعه ، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها ، وإحسانه إليها ، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب للحديث المذكور ، والله ولي التوفيق .
    فتاوى ابن باز (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 414)
    admin
    admin
    Admin


    عدد الرسائل : 279
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009

    حكم اكراه البنت علي الزواج Empty رد: حكم اكراه البنت علي الزواج

    مُساهمة من طرف admin الأربعاء 14 يوليو - 16:19

    وقد بوب البخاري في صحيحه [ 12/318 ] بقوله " باب لا يجوز نكاح المكره " ثم استدل بحديث الخنساء بنت خدام ، وحديث استئذان البكر .
    وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
    ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. "

    إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] .

    قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .
    وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع ، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام .." إلى أن قال " وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأي مودة ورحمة في ذلك ؟ " . اهـ . انظر مجموع الفتاوى [ 32/22-25 ] .



    وقال ابن تيمية في موضع آخر " ليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه ، إذا كان كفؤاً لها باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان ، وهو مما حرمه الله ورسوله ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة ، لا في أهوائهم .. " انظر مجموع الفتاوى [ 32/52 ] .


    واختار المنع من إجبارها كذاك ابن القيم ، واستدل عليه بالأحاديث ، وقال " وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته .." ثم أطال رحمه الله في تقرير المسألة والاحتجاج على هذا القول بنحو ما تقدم عن شيخه ابن تيمية ، رحمهما الله تعالى انظر زاد المعاد [ 5/88-91 ]


    وممن اختار هذا القول أيضاً من المتأخرين ، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السعودية ورئيس القضاة فيها . انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد [ 10/74 – 83 ] .

    ومما أجاب به الشيخ محمد بن إبراهيم عن مسألة تحجير الرجل ابنة عمه ( أي منعها ) عن أن تتزوج من شاءت ، لرغبته هو أو أحد قرابته بالاستئثار بها ، قال " نفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز ، ولا يجيزه الشرع ، والإسلام بريء منه ، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك ، والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به ، إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور ، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضية به ، هو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني " ا هـ . [ 10/83 ] .


    قلت : وللشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله كلام نفيس في حكم إجبار البكر البالغة ، حيث ذهب إلى عدم جوازه ، بل حتى البكر الصغيرة ، وهذا نص كلامه أسوقه باختصار من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع [ 12 / 54 – 60 ] . قال رحمه الله " ... فإذا قال لها أبوها : أنا أريد أن أزوجك فلاناً ، فقالت : لا ، أنا ما أريد فلاناً صراحة ، يقول : أزوجك ولا أبالي ، ويغصبها غصباً ، ولو كانت لاتريده ، لأنها بكر ولو كانت بالغة عاقلة ذكية ، تعرف ما ينفعها وما يضرها ، وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة ، ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجها أبوها النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين .


    فنقول لهم : هذا دليل صحيح ثابت ، لكن استدلالكم به غير صحيح ، فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها وأبت ؟
    الجواب : ما علمنا ذلك ، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها لو استأذنها أبوها لم تمتنع .." إلى أن قال " ثم نقول : نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة رضي الله عنها ، وهل يمكن أن يأتوا بذلك ؟ لا يمكن .


    إذن نقول : سبحان الله العظيم ، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل ؟ وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً } [ النساء 19 ] .

    وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة ، تزوجها ابن عمه غصباً عليها ، ودليل صريح صحيح من السنة ، وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، وخصوص قوله " والبكر يستأذنها أبوها " .
    فإذا قلنا لأبيها أن يجبرها ، صار الاستئذان لا فائدة منه .."
    إلى أن قال " وأما النظر : فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها ، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها ؟ هذا من باب أولى ..." .
    ثم تطرق لتزويج الصغيرة ، فقال " أي فائدة للصغيرة في النكاح ؟ وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه ؟ لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها ، فالمصلحة مصلحتها .
    إذاً القول الراجح : أن البكر المكلفة لابد من رضاها ، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين ، فهل يشترط رضاها أو لا ؟ الصحيح أيضاً : أنه يشترط رضاها ، لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح ، فلابد من إذنها ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق .
    وأما من دون تسع سنين ، فهل يعتبر إذنها ؟ يقولون : من دون تسع سنين ليس لها إذن معتبر ، لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً ، وقد تأذن وهي تدري ، أو لا تأذن ، لأنها لا تدري ، فليس لها إذن معتبر ، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال ؟ نقول : الأصل عدم الجواز ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام " لا تنكح البكر حتى تستأذن " . وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان ، ثم تستأذن .
    ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولكن إذا عينت كفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار
    avatar
    aboumohammed
    عضو نشيط


    عدد الرسائل : 33
    تاريخ التسجيل : 10/12/2009

    حكم اكراه البنت علي الزواج Empty رد: حكم اكراه البنت علي الزواج

    مُساهمة من طرف aboumohammed الخميس 22 يوليو - 9:54

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم أخي هشام
    موضوع مهم علي الاباء ان يفهموا ما يريده الاسلام من توازن في هذا المجتمع ومن عدم اكراه الفتاة على الزواج مما لاتحب
    فبالعكس يجب ان تبني العلاقات على الرضى والحب والتفاهم بين الاطراف التي تريد الزواج فهذا هو الاصل
    والسلام

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 19 أبريل - 17:35