منتدى الرفقة الصالحة

السلام عليكم يشرفنا ان تنضم الينا قم بالتسجيل و أفد و استفد و أجرك على الله فالدال على الخير كفاعله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الرفقة الصالحة

السلام عليكم يشرفنا ان تنضم الينا قم بالتسجيل و أفد و استفد و أجرك على الله فالدال على الخير كفاعله

منتدى الرفقة الصالحة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الرفقة الصالحة

منتدى الرفقة الصالحة

اللهم ارزقنا الصحبة الحسنة وابعد عنا صحبة السوء اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك وارزقنا صحبة نبيك في الجنة*****رمضان مبارك ، أدخله الله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والصحة والعافية*****

    النحو إلى أصول النحو

    admin
    admin
    Admin


    عدد الرسائل : 279
    تاريخ التسجيل : 09/03/2009

    النحو إلى أصول النحو Empty النحو إلى أصول النحو

    مُساهمة من طرف admin الأربعاء 25 نوفمبر - 0:54

    عبد الله بن سُليمان العُتَيِّق
    الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و على آله و صحبه و من والاه .
    أما بعد :
    ( فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني ، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني ، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام ، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام ، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب ، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب )[1]
    و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه ، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال ، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة.
    و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي ( الاقتراح في أصول النحو و جدله ) فنثر فيه درراً ، و غرراً ، و فوائد بديعة ، و شوارد رفيعة .
    و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي ( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح ) عليه ، فجلى فيه غوامضه ، و أبان مشكلاته .
    و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما .
    و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول ، وزائداً عليه المهم _ من غيـره _ ، مجانباً للحشو فيه .
    و سميته بـ ( النحو إلى أصول النحو ) .
    و مرادي بـ ( النحو ) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، و بالثانية العلم - أي علم النحو -.
    و الله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله .

    مقدمات
    أصول النحو : علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته ، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها .
    حد النحو : علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً .
    و قيل : انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة .
    حد اللغات : اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم .

    فصل
    في مبدأ اللغة
    اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة :
    الأول : أنها من وضع الله تعالى . وهو الأرجح .
    الثاني : أنها اصطلاحية .
    الثالث : التوقف .

    فصل
    في المناسبة بين الألفاظ و المعاني
    أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني ، بل الألفاظ قوالب للمعاني .
    و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله تعالى فهي لازمة لحكمته ، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها .
    و دلالة الألفاظ على المعاني إما :
    (1) بذواتها .
    (2) أو بوضع الله تعالى .
    (3) أو بوضع الناس .
    (4) أو بكون البعض بوضع الله ، و البعض بوضع الناس .

    فصل
    في الدلالات النحوية
    الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه .
    و هي ثلاث دلالات :
    الأولى : دلالة لفظية : وهو ما يعود إلى القول و الكلام .
    الثانية : دلالة صناعية : و هي ما يعرف بالمصطلح .
    الثالثة : دلالة معنوية : وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر : سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا .

    فصل
    في الحكم النحوي
    الحكم النحوي ستة أقسام :
    الأول : الواجب ؛ كـ ( رفع الفاعل ) و تأخره عن الفعل .
    الثاني : الممنوع ؛ كعكس ما سبق .
    الثالث : الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ .
    الرابع : القبيح ؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع . وهو ضعيف أو ضرورة .
    الخامس : خلاف الأوْلى ؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه ) .
    السادس : جائز على السواء ؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له .
    و منه رخصة : وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر .

    فصل
    في طرق معرفة العجمة
    الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي ، و لو نقل إلى العربية .
    و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة :
    الأولى : أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية .
    الثانية : أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية .
    الثالثة : أن يكون أوله نون ثم راء كـ ( نرجس )، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله .
    الرابعة : أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ ( مهندز )، أو دالٌ بعدها ذال كـ ( بغداذ ) .
    الخامسة : أن يجتمع فيه :
    (1) الجيم و الصاد كـ ( الصولجان ) .
    (2) الجيم و القاف كـ ( المنجنيق ) .
    (3) الجيم و الكاف كـ ( جنكيز ).
    (4) الجيم و الطاء كـ ( الطاجن ) .
    (5) السين و الذال كـ ( السذَّاب ) .
    (6) الصاد و الطاء كـ ( صراط ) [3].
    (7) الطاء و التاء كـ ( طست ) .
    السادسة : أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية _ و هي : الباء ، و الراء ، و الفاء ، و اللام ، و الميم ، و النون _ .
    فإذا كان الاسم كذلك _ أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف _ فهو أعجمي[4].
    السابعة : أن يأتي الاسم و فيه لام بعدها شين ، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام .

    الأدلة
    تثبت النحويات بأمور هي :
    الأول : السماع : و المحتج به منه :
    القرآن : فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان :
    (1) متواتراً وهو ما قرأ به السبعة .
    (2) آحاداً وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر .
    (3) شاذاً : وهو ما كان عن غير السبعة .
    و الإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة .
    و ليس فيه لغة ضعيفة و لا شاذة و فيه لغات قليلة .
    و ليس فيه ما ليس من لغة العرب ، و إنما يتوافق اللفظُ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد . و أحدهما بالعربية و الآخر بغيرها . و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً .
    الحديث : الصحيح الاحتجاج به ، و هو أولى من غيره عدا القرآن .
    و يستدل منه بما ثبت عن النبي e نقله على اللفظ المروي به ، و سواء فيه :
    (1) المتواتر .
    (2) الآحاد .
    كلام العرب : و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، حتى و لو كانوا كفاراً .
    و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة : قريش ، قيس ، تميم ، أسد ، ثم هذيل ، و بعض كنانة ، و بعض الطائيين .
    و لا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم .
    و لا يحتج بكلام المولّدين و المُحدَثِيْن .
    و فرقٌ بين المولَّد و المصنوع ، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح ، و المولَّد بخلافه .

    فصل
    في أقسام المسموع
    ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين :
    (1) مُطّرِد : وهو الكلام المنقول عن العرب ، مستفيضاً ، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه .
    (2) شاذ : وهو كلُّ كلام عربي أصيل ، لم تذكر له قاعدة كلية ، و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة ، و لا يقاس عليه .
    و هما على أربعة أضرب :
    الأول : مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية : و هو الكلام :
    (1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
    (2) و الذي كثر استعماله في العربية .
    الثاني : مطرد في القياس شاذ في الاستعمال : و هو الكلام :
    (1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
    (2) و ندر استعماله .
    الثالث : مطرد في الاستعمال شاذ في القياس : و هو الكلام :
    (1) الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
    (2) الذي كثر استعماله .
    الرابع : شاذ في القياس و الاستعمال معاً : و هو الكلام :
    (1) الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل .
    (2) و لم تستخدمه العرب . وهو مجمع على رفضه .

    فصل
    في حكم اللغات
    جميع لغات العرب حجة على اختلافها ، و يقاس عليها .
    و يستعمل الأقوى و الشائع منها .
    فائدة : اختلاف اللغات من وجوه :
    الأول : الاختلاف في الحركات .
    الثاني : الاختلاف في الحركة و السكون .
    الثالث : الاختلاف في إبدال الحروف .
    الرابع : الاختلاف في الهمز و التليين .
    الخامس : الاختلاف في التقديم و التأخير .
    السادس :الاختلاف في الحذف و الإثبات .
    السابع : الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً .
    الثامن : الاختلاف في الإمالة و التفخيم .
    التاسع : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول ، و منهم من يضم .
    العاشر : الاختلاف في التذكير و التأنيث .
    الحادي عشر : الاختلاف في الإدغام .
    الثاني عشر : الاختلاف في الإعراب .
    الثالث عشر : الاختلاف في صورة الجمع .
    الرابع عشر :الاختلاف في التحقيق و الاختلاس .
    الخامس عشر :الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث .
    السادس عشر :الاختلاف في الزيادة ، نحو : انظر و انظور .
    و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ .
    و قد يكون في الكلمة لغتان ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو خمس ، أو ست ، و لا يكون أكثر من ذلك .
    الثاني : الإجماع : وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم .
    و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _ ، أو أكثر النحاة ، لا كلّ العلماء في العصور .
    و إجماع العرب إن وقف عليه .
    و هو حجة إذا لم يخالف :
    (1) المنصوص .
    (2) المقيس على المنصوص .
    و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه .
    و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات .
    مسألة : هل يعتبر الإجماع السكوتي ؟
    التحقيق على اعتباره .
    الثالث : القياس : وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه .
    وهو معظم أدلة النحو ، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية .
    و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو ، و إنكاره إنكار للنحو .
    و ينقسم إلى :
    (1) حمل فرع على أصل .
    (2) حمل أصل على فرع .
    (3) حمل نظير على نظير .
    (4) حمل ضد على ضد .
    و الأول و الثالث هو قياس المساوي : وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء .
    و الثاني قياس الأولى : و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل .
    و الرابع قياس الأدون : و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل .
    وهو ينقسم _ أيضاً _ :
    (1) قياس جلي : أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع .
    (2) قياس خفي : وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس ، و هو الاستحسان .
    والقياس أنواع ستة :
    الأول : القياس الأصلي : وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب ، حتى انتظمت منه قاعدة عامة .
    الثاني : قياس التمثيل : وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه .
    الثالث : قياس الشبه : وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى .
    الرابع : قياس العلة : وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها . و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله تعالى .
    الخامس : قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد .
    السادس : إلغاء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر ، فيلزم اشتراكهما .
    و شروطه :
    الأول : أن لا يكون المقيس عليه شاذاً .
    الثاني : أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب .
    الثالث : أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب .
    و أركانه أربعة :
    الأول : الأصل : و هو المقيس عليه .
    و من شرطه : أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس .
    و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس ، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه .
    و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها .
    الثاني : فرع : وهو المقيس .
    و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم .
    الثالث : الحكم : وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل .
    و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب ، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط .
    و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟
    يجوز عند إقامة الدليل ، و يمنع عند عدمه .
    الرابع : العلة الجامعة بين الأصل و الفرع .
    اعتلالات النحويين صنفان :
    الأول : علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم ، و هي الأكثر استعمالاً ، و أشد تداولاً .
    الثاني : علة تُظهر حكمة العرب ، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم .
    و العلة قد تكون :
    (1) بسيطة : و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد .
    (2) مركبة : وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه .
    و أكثر العلل على الإيجاب .
    و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص .
    من شرط العلة : أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه .

    و يجوز :
    (1) التعليل بعلتين .
    (2) تعليل حكمين بعلة واحدة .
    (3) التعليل بالأمور العدمية .

    فصل
    في مسالك العلة
    الأول : الإجماع : وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا .
    الثاني : النص : وهو أن ينصَّ العربي على العلة .
    الثالث : الإيماء : وهو الإشارة إلى العلة بخفاء .
    الرابع : السبر و التقسيم : و هو ذكر الأقسام المحتملة ، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه .
    الخامس : المناسبة : و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل .
    و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة ؟
    قيل يجب ، و قيل لا يجب .
    السادس : الشبه : وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل .
    و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح .
    السابع : الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة .
    الثامن : إلغاء الفارق : و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما .

    فصل
    في القوادح في العلة
    الأول : النقض :و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم .
    و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها ، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها .
    الثاني : تخلف العكس : أي كون العلة غير منعكسة .
    و العكس شرط في العلة وهو : أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم .
    الثالث : عدم التأثير : وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له _ أي لا أثر له في الحكم _ .
    و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين :
    أولهما : أن يكون لها تأثير .
    ثانيهما : أن يكون فيها احتراز .
    الرابع : القول بالموجب : و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف ، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً ، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً .
    الخامس : فساد الاعتبار : وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب .
    السادس : فساد الوضع : و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم .
    و هو أيضاً : تعليق العلة على ضد المقتضى .
    السابع : المنع للعلة : أي عدم قبولها _ و قد يكون في الأصل و الفرع _ .
    و عدم قبول العلة مكابرة ، و موجب لقطع المناظرات .
    الثامن : المطالبة بتصحيح العلة : أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة .
    التاسع : المعارضة : وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة .

    فصل
    في الأسئلة
    السؤال مبناه على أربعة أركان :
    الأول : السائل و هو الطالب للجواب .
    و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم ، و يسأل عما ثبت فيه الغموض .
    الثاني : المسؤول به : و هي أدوات الاستفهام المعروفة .
    و يكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ .
    الثالث : المسؤول منه : و هو المطلوب منه الجواب على السؤال .
    و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو .
    و يستحب له : أن يجيب بعد تعيين السؤال ، و سكوته بعده قبيح ، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب .
    و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً ؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض ، و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة .
    و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك .
    و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الإخلال بالجواب ، و عدم استيفائه .
    و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً .
    الرابع : المسؤول عنه : وهو الأمر المتطلب جواباً .
    وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به .
    و الجواب : هو المطابق للسؤال .

    فصل
    في اجتماع الأدلة
    قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلاً على مسألة .

    فصل
    في الاستصحاب
    وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان .
    و هو من الأدلة المعتبرة ، و من أضعفها .
    و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل .
    و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به .

    فصل
    في أدلة متفرقة شتى
    اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر ، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط ، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته ، منها :
    الأول : الاستدلال بالعكس :وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم .
    الثاني : الاستدلال ببيان العلة : و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، و بعدم وجودها على عدم وجوده .
    وهو نوعان :
    الأول : أن يبيِّن علة الحكم و يستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم .
    الثاني : أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف .
    الثالث : الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه : وهو نفي الدليل لعدم وجوده ، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول .
    و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه .
    الرابع : الاستدلال بالأصول : وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل .
    الخامس : الاستدلال بعدم النظير : وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات .
    فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه .
    السادس : الاستحسان : وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس .
    وهو القياس الخفي .
    و دلالته ضعيفة غير محكمة .
    ومنه :
    (1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة .
    (2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ ( استحوذ ) .
    (3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته .
    (4) إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط ، فالقياس منع الصرف ، و الاستحسان صرفه لخفته .
    مثال المؤنث : هند . العجمة : نوح .
    السابع : الاستقراء : و هو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته .
    أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات .
    الثامن : الدليل المسمى بـ ( الباقي ) : و هو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك .
    بيان ذلك :
    أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل ، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب .
    و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع . لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع .
    و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر ، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل .

    التعارض و الترجيح
    إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما :
    و الترجيح إما أن يكون في :
    (1) الإسناد : و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر ، أو أعلم و أحفظ .
    (2) المتن : و ذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس ، و الآخر على خلافه .
    إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ .
    إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلاً آخر من : نقلٍ أو قياس .
    و إذا تعارض القياس و السماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص الأصل .
    و إذا كان التعارض في قوة القياس و كثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله .
    و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالأصل ، و قد يعمل بالغالب على قلة .
    و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما ، و أقلهما فحشاً .
    و إذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل _ أي لم يقيَّد بدليل _ ، و الآخر معلل _ أي مقيَّد بدليل _ أخذ بالثاني لقيام حجته .

    أحوال مستنبط هذا العلم
    من شرطه :
    (1) أن يكون عالماً بلغة العرب .
    (2) أن يكون محيطاً بكلامها .
    (3) أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها .
    (4) أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم .
    (5) أن يكون عالماً بأحوال الرواية .
    (6) أن يكون عالماً بإجماع النحاة .
    و إذا أدى المجتهدَ القياسُ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان عليه .
    قال مقيده _ عفا الله عنه _: وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الأصولية النحوية مغرب يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول عام اثنين و عشرين و أربعمائة و ألف في رياض نجد .
    و الحمد لله رب العالمين .

    ----------------
    [1] شرح عيون الإعراب لابن فضال 123.
    [2] قال الداودي ناظماً معاني كلمة ( نحو ) :
    النحو في لغة قصد كذا مثل و جانبٌ وقريب بعض مقدار
    نوع و مثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار
    انظر : فيض نشر الانشراح 1/229 ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/10 .
    [3] و حكموا بأن الصاد مبدلة من السين ، و ليستا لغتان . ( الفيض 1/403 ) .
    [4] نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله :
    و تعرف العجمة بالنقل و أن يخرج عن وزن به الاسم اتزن
    و إن تلا في الابتدا النون را و الدال زاي أو رباعي عـرا
    عن الذلاقـة و ماذا تبعـا و الصاد أو قاف و جيم حمعا
    أنظر : الفريدة 1/108 ( الشرح ) .


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس - 14:37